تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
بأبي الحسن أبا الحسن الثالث « ع » . 4 - صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال . . . « وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه . » « 1 » 5 - رواية العياشي في تفسيره عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه « ع » في قول اللّه - عزّ وجلّ - :« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ »الآية فقال : « إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك . » « 2 » ويدلّ على ذلك أيضا بعض ما ورد في إعطائها للأقارب والجيران والإحجاج بها واشتراء العبيد بها وإعتاقهم ونحو ذلك ، فراجع . وقال في المغني في مقام الاستدلال لذلك ما ملخّصه : « ولنا قول النبي « ص » لمعاذ : « أعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم » فأخبر أنّه مأمور بردّ جملتها في الفقراء وهم صنف واحد ، ثمّ أتاه بعد ذلك مال بعث بها عليّ « ع » من اليمن فجعله في المؤلفة وهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل ، وإنّما يؤخذ من أهل اليمن الصدقة . ثمّ أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر لقوله لقبيصة حين تحمل حمالة : « أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها . » وفي حديث سلمة بن صخر البياضي أنّه أمر له بصدقة قومه ، ولو وجب صرفها في جميع الأصناف لم يجز دفعها إلى واحد ، ولأنّها لا يجب صرفها إلى
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 172 ، الباب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 185 ، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .