تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير والنخعي وعطاء والثوري وأبو عبيد . » « 1 » 3 - وفي الشرائع : « والأفضل قسمتها على الأصناف ، واختصاص جماعة من كلّ صنف . ولو صرفها في صنف واحد جاز ، ولو خصّ بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا . » « 2 » 4 - وفي الجواهر في ذيل الجملة الأخيرة : « بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه بل في التذكرة نسبته إلى أكثر أهل العلم ، والنصوص فيه مستفيضة أو متواترة وفيها الصحيح والحسن وغيرهما . » « 3 » 5 - وفي مختصر أبي القاسم الخرقي : « وإن أعطاها كلّها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى . » 6 - وذيّله في المغني بقوله : « وجملته أنّه يجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف الثمانية ، ويجوز أن يعطيها شخصا واحدا ، وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس ، وبه قال سعيد بن حبير والحسن والنخعي وعطاء وإليه ذهب الثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي . » « 4 » أقول : وراجع في هذا المجال الأموال لأبي عبيد أيضا . « 5 » 7 - ولكن في أمّ الشافعي : « ثمّ يجزّئ الصدقة ثمانية أجزاء ثمّ يفرّقها كما أصف إن شاء اللّه - تعالى - وقد مثّلت لك مثالا : كان المال ثمانية آلاف فلكلّ
هامش
( 1 ) - التذكرة 1 / 244 . ( 2 ) - الشرائع 1 / 165 ( طبعة أخرى 1 / 124 ) . ( 3 ) - الجواهر 15 / 428 . ( 4 ) - المغني 2 / 529 . ( 5 ) - الأموال / 688 وما بعدها ، باب تفريق الصدقة في الأصناف . . .