تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
مهور النساء . الحديث . » « 1 » والاستثناء دليل العموم . 3 - خبر أبي مريم عن أبي عبد اللّه « ع » في قول اللّه - عزّ وجلّ - :« إِنَّمَا الصَّدَقاتُالآية » فقال : « إن جعلتها فيهم جميعا وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك . » « 2 » ولعلّ المتتبع يعثر على أكثر من ذلك وقال المحقق في الشرائع : « والأفضل قسمتها على الأصناف ، واختصاص جماعة من كل صنف » « 3 » وإطلاق كلامه يعمّ تقسيم المالك أيضا ، فتدبّر .

[ المسألة الرابعة : إذا وجب الدفع إلى الإمام فعصى المالك ]

المسألة الرابعة : إذا وجب الدفع إلى الإمام ابتداء أو مع الطلب فعصى المالك وقسّمها بنفسه فهل تجزي عنه أولا ؟

[ كلمات الأصحاب ]

1 - قد مرّ عن المبسوط قوله : « وإن فرّقها بنفسه مع مطالبته لم يجزه . » « 4 » 2 - وعن الخلاف ( المسألة 4 من قسمة الصدقات ) قوله : « إلّا أنّ عندنا متى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه وإن لم يدفعه وفرّقه لم يجزه وبه قال الشافعي أيضا . » « 5 » 3 - وفي الشرائع : « ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ، ولو فرقها المالك والحال هذه قيل : لا يجزي ، وقيل : يجزي وإن أثم ، والأوّل أشبه . » « 6 » والظاهر من قوله : « أشبه » الأشبه بالقواعد والأصول .
هامش
( 1 ) - المستدرك 1 / 525 ، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) - الوسائل 6 / 185 ، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 . ( 3 ) - الشرائع 1 / 165 ( طبعة أخرى / 124 ) . ( 4 ) - المبسوط 1 / 244 . ( 5 ) - الخلاف 2 / 347 . ( 6 ) - الشرائع 1 / 164 ( طبعة أخرى / 124 ) .
كتاب الزكاة — صفحة 64 | الشيخ المنتظري