[ الثامنة والثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل ]
الثامنة والثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل ، لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم مما يستحبّ تحصيله وإلّا فمشكل . ( 1 )
شرح
( 1 ) أقول : قد تعرّض المصنّف لهذه المسألة في المسألة الثامنة من فصل أصناف المستحقّين وظاهره هناك كون البحث من جهة الفقر ، وحصر الجواز فيمن يتعلّم العلم الواجب أو المستحبّ ونفي الجواز عمّن يتعلّم ما لا يجب ولا يستحبّ مع تمكّنه من الكسب بترك التعلّم ومثّل للقسم الثاني بالفلسفة والنجوم والرياضيّات والعروض والعلوم الأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين .
ونحن تعرّضنا للمسألة هناك بالتفصيل فراجع . « 1 »
ومحصّل الكلام في ذلك أنّه إمّا أن يعطى من سهم سبيل اللّه أو من سهم الفقراء أو من سهم الغارمين بعد ما استقرض لمعاشه ولم يقدر على أدائه .
أمّا الثالث فالظاهر عدم الإشكال فيه إلّا إذا فرض صرف ما استقرضه في المعصية .
هامش
( 1 ) - كتاب الزكاة 2 / 351 .