تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
عن إشكال - بناء على اعتبار قصد القربة - إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه . ( 2 )
شرح
أقول : وكذا لو قيل بكون قصد القربة واجبا مستقلا على نفسه معتبرا بنحو تعدّد المطلوب إذ عليه يكون فعل الحاكم موجبا للإجزاء ولكن يثبت العصيان بترك القربة وعدم القدرة عليها بانتفاء موضوعها باختياره . ( 2 ) في المستمسك : « هذا إذا لم تشرع النيابة فيه ، أمّا مع البناء على المشروعيّة فيكون كما لو فعل المنوب عنه فلا مجال للإشكال المذكور . » « 1 » أقول : يعنى أنّ الحاكم ينوب عنه في العمل وفي نيّة القربة معا . والنائب يقصد قرب المنوب عنه لا النائب كما مرّ . ولا يراد بذلك إلّا قصده امتثال أمر المنوب عنه وسقوطه عنه فينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه .
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 382 .