تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١

[ السّابعة والثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع يكون هو المتولّي للنيّة ]

السّابعة والثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولّي للنيّة . وظاهر كلماتهم الإجزاء ، ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء . ( 1 )
شرح
( 1 ) في المستمسك : « لقيام الحاكم مقامه في الواجب الجامع للشرائط التي منها النيّة فإذا تحقّق الواجب - ولو من الوليّ - أجزأ . » « 1 » أقول : قد مرّ منّا في المسألة الخامسة من الفصل السابق أنّ في الزكاة وكذا في الخمس جهتين : جهة العباديّة المرتبطة بالمالك ، وجهة الماليّة والحقيّة الثابتة للفقراء والمصارف . والحاكم إنّما يأخذهما من الممتنع بلحاظ الجهة الثانية من جهة كونه وليا على المصارف . وأمّا جهة العبادية المرتبطة بالمالك فيشكل ولاية الحاكم بالنسبة إليها . فلو امتنع المكلّف من إتيان صلاته أو صومه أو حجّه مثلا فغاية ما للحاكم إجباره على إتيانها بصورتها حفظا لظاهر الشرع . وأمّا إتيانها عنه ولاية عليه فلم يعهد من قبل الشرع المبين . وعلى هذا فالقاعدة تقتضي وجوب إعادة المالك لزكاته بقصد القربة كما يجب
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 382 .
كتاب الزكاة — صفحة 481 | الشيخ المنتظري