[ الخامسة والثلاثون إذا كان الموكّل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ]
الخامسة والثلاثون إذا وكّل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكّل قاصدا للقربة وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال . ( 1 ) وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا . ( 2 )
شرح
( 1 ) قد مرّ في المسألة الأولى من الفصل السابق أنّ الوكيل إمّا أن يكون وكيلا في الإخراج والأداء بحيث يعدّ العمل عمله ، وإمّا أن يكون واسطة في الإيصال فقط . ففي الأوّل لا يترك الاحتياط بنيّة كليهما بشرائطها وبقاء نيّة الموكّل ولو حكما إلى حين الدفع إلى الفقير .
نعم لا يضرّ رياء الوكيل في الوكالة فقط إذا لم يسر إلى نفس العمل .
وأمّا الوكيل في الإيصال فقط فالظاهر عدم اعتبار نيّته كما لا يضرّ قصده الرياء لأنّه آلة محضة ، وإنما المعتبر فيه نيّة الموكّل بشرائطها ولو حكما حين الدفع إلى الفقير ولا أثر لنيّته قبله فراجع ما حرّرناه هناك . « 1 »
( 2 ) وكذا الفقير وإن كان جاهلا غاية الأمر جواز رجوعه حينئذ إلى الوكيل لقاعدة الغرور .
هامش
( 1 ) - راجع كتاب الزكاة 4 / 284 .