[ السّادسة والثلاثون إذا دفع الزكاة إلى الحاكم ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ]
السّادسة والثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء ( 1 ) كما مرّ . وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم .
وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم ، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة .
وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل ، بل الظاهر ضمانه حينئذ وإن كان الآخذ فقيرا .
شرح
( 1 ) الحاكم إمّا أن يعتبر وكيلا عن المالك ، أو يعتبر وكيلا عن بعض المستحقين في الأخذ لهم ، أو يعتبر وليّا على الفقراء والمصارف .
فعلى الوجه الأوّل ، حكمه حكم وكيل المالك وقد مرّ التفصيل فيه وأنّ الوكيل في الإيصال فقط لا يعتبر فيه النيّة والقربة وفي الوكيل في الإخراج