تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
ويكون تلفه من المستحقّين مع عدم التفريط كما يدلّ على ذلك صحاح محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما . « 1 » هذا . ولكن يمكن أن يناقش بأنّ خبر علي بن أبي حمزة ضعيف مرسل ، وعدم ضمان المالك أعمّ من الانتقال إلى المستحقّين إذ يمكن القول بعدم الضمان مع عدم الانتقال إليهم أيضا إذا لم يكن تفريط ، وليس للمالك ولاية ولا وكالة بالنسبة إليهم فكيف ينتقل المعزول منه إليهم بدون قبضهم . وعلى هذا فالأحوط النيّة حين الإعطاء أيضا ، بل يكفي ذلك وإن نوى الرياء حين العزل .
هامش
( 1 ) - راجع الوسائل 6 / 198 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .
كتاب الزكاة — صفحة 477 | الشيخ المنتظري