تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
وبذلك يظهر عدم صحّة كلام المصنّف حيث قال : « لا دليل عليه بالخصوص . » الثاني : توهّم اشتراط العدالة فيما سوى المؤلّفة قلوبهم كما مرّ من الخلاف والمبسوط والجمل والاقتصاد والكافي والمهذّب والغنية والوسيلة والسرائر ، وفي الشرائع والنافع جعلها أحوط ، بضميمة القول بكون السؤال مع التمكن من تركه حراما موجبا للفسق . وقد عقد في أبواب الصدقات من الوسائل بابا لحرمة السؤال وان كان في دلالة أكثر ما ذكره نظر : « 1 » 1 - فمنها رواية مالك بن حصين السّلولي قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : « ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتّى يحوجه اللّه إليها ويثبت اللّه له بها النار . » « 2 » 2 - وعن الصادق « ع » قال : « من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الخمر » « 3 » 3 - وعن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : « ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : الديّوث من الرجل ، والفاحش المتفحّش ، والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى . » « 4 » 4 - وفي صحيحة محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر « ع » : « يا محمّد لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا . الحديث . » « 5 »
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 305 ، الباب 31 من أبواب الصدقة . ( 2 ) - الوسائل 6 / 305 ، الباب 31 من أبواب الصدقة ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل 6 / 306 ، الباب 31 من أبواب الصدقة ، الحديث 6 ، وفي ذيل الصفحة عن عدة الداعي « كأنّه يأكل الجمر » . ( 4 ) - الوسائل 6 / 306 ، الباب 31 من أبواب الصدقة ، الحديث 10 . ( 5 ) - الوسائل 6 / 305 ، الباب 31 من أبواب الصدقة ، الحديث 4 .
كتاب الزكاة — صفحة 470 | الشيخ المنتظري