. . . . . . . . . .
شرح
أجهد منه ، والبائس أجهدهم . » « 1 »
3 - وفي خبر عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد اللّه « ع » قال : جاء رجل إلى الحسن والحسين - عليهما السلام - وهما جالسان على الصفا فسألهما فقالا :
« إنّ الصدقة لا تحلّ إلّا في دين موجع أو غرم مفظع ، أو فقر مدقع ففيك شيء من هذا ؟ » قال : نعم فأعطياه . « 2 »
4 - وعن تفسير الإمام « ع » في قوله - تعالى - : وآتى المال على حبّه . . .
والمساكين مساكين الناس وابن السبيل : المجتاز المنقطع به لا نفقة معه ، والسائلين الذين يتكففون ويسألون الصدقات . الحديث » « 3 » وكفى بالصحيحة والعمومات حجة في المسألة .
[ دليل المنع ]
واستدلّ للمنع بوجوه : الأوّل : بعض الأخبار الخاصّة الدالّة على ذلك : 1 - كخبر عبد اللّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : جعلت فداك ما تقول في الزكاة ، لمن هي ؟ قال : فقال : « هي لأصحابك » قال : قلت : فإن فضل عنهم ؟ . فقال : « فأعد عليهم . » . . . قلت : فنعطي السؤّال منها شيئا ؟ قال : فقال : « لا واللّه إلّا التراب إلّا أن ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة ، الحديث . » « 4 » 2 - وفي خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه « ع » : « وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسّمها في قوم ليس بهم بأس أعفّاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا . » « 5 »هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 144 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 145 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
( 3 ) - المستدرك 1 / 521 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة . . . ، الحديث 8 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 153 ، الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
( 5 ) - الوسائل 6 / 168 ، الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .