. . . . . . . . . .
شرح
فإن قلت : هذا يصحّ بعد أخذه وصيرورته واجدا لمئونة السنة لا قبل ذلك .
قلت : بل يصدق عليه الغنى عرفا بنفس الاحتراف الكافي لمئونته مع البناء على إدامته بحيث لا يتركه ولو أخذ الزكاة .
وبالجملة فالأحوط لو لم يكن أقوى في هذه الصورة عدم الإعطاء له ، وإن لم يكن المأخوذ فعلا بمقدار مئونة السنة . هذا .
والمجلسي في زاد المعاد أفتى في باب زكاة الفطرة بعدم جواز الإعطاء للسائل بالكف وفي زكاة المال جعل عدم الإعطاء أحوط فراجع . « 1 »
هامش
( 1 ) - زاد المعاد 226 و 563 .