تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
فإن قلت : هذا يصحّ بعد أخذه وصيرورته واجدا لمئونة السنة لا قبل ذلك . قلت : بل يصدق عليه الغنى عرفا بنفس الاحتراف الكافي لمئونته مع البناء على إدامته بحيث لا يتركه ولو أخذ الزكاة . وبالجملة فالأحوط لو لم يكن أقوى في هذه الصورة عدم الإعطاء له ، وإن لم يكن المأخوذ فعلا بمقدار مئونة السنة . هذا . والمجلسي في زاد المعاد أفتى في باب زكاة الفطرة بعدم جواز الإعطاء للسائل بالكف وفي زكاة المال جعل عدم الإعطاء أحوط فراجع . « 1 »
هامش
( 1 ) - زاد المعاد 226 و 563 .