. . . . . . . . . .
شرح
أيضا فلا إشكال حينئذ . » « 1 »
أقول : لو كان المراد بمحمّد بن عبد اللّه في سند الثاني محمد بن عبد اللّه بن زرارة فالظاهر عدم البأس بسنده فراجع . « 2 » ويحتمل بعيدا إرادة أداء الحجّ من الزكاة إمّا من سهم الغارمين أو من سهم سبيل اللّه فيؤدّى بذلك الحقّان معا وعلى هذا فلا يجوز الإسراء إلى سائر الديون بتقديم الحجّ عليها أيضا . وتفصيل المسألة موكول إلى محلّه .
هامش
( 1 ) - الجواهر 17 / 314 .
( 2 ) - راجع رجال المامقاني 3 / 143 .