تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

[ الثانية والثلاثون : الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه ]

الثانية والثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه ( 1 ) وكذا في الفطرة . ومن منع من ذلك كالمجلسي « ره » في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعلّ نظره إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير وإلّا فلا دليل عليه بالخصوص . بل قال المحقّق القمي « ره » : « لم أر من استثناه - فيما رأيته من كلمات العلماء - سوى المجلسي « ره » في زاد المعاد . » قال : « ولعلّه سهو منه . وكأنّه كان يريد الاحتياط فسهى وذكره بعنوان الفتوى . »

[ دليل الجواز ]

شرح
( 1 ) لعموم الفقراء والمساكين وسائر المصارف ولدلالة الأخبار عليه : 1 - كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما « ع » أنّه سأله عن الفقير والمسكين فقال : « الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين الذي هو أجهد منه : الذي يسأل . » « 1 » 2 - وخبر أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : قول اللّه - عزّ وجلّ - :« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ؟ »قال : « الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 144 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .