تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
كانت العين - التي فيها الخمس أو الزكاة - موجودة ، وجب تقديمهما على البقية . ( 1 ) وإن لم تكن موجودة فهو مخيّر بين تقديم أيّها شاء . ولا يجب التوزيع وإن كان أولى . ( 2 ) نعم إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما في غرماء المفلّس . ( 3 ) وإذا كان عليه حجّ واجب أيضا كان في عرضها . ( 4 )
شرح
( 1 ) لتعلّقهما بالعين وكون العين ملكا لأربابهما أو متعلّقة لحقّهم فلا يزاحمهما ما في الذمّة من الحقوق . ويجري هذا البيان في متعلّق النذر أيضا إذا كان موجودا لتعلّق حقّ اللّه - تعالى - به . ( 2 ) بل هو الأحوط ولا يترك لما مرّ من الأدلّة . هذا إذا لم نقل بتقديم حقّ الناس على حقّ اللّه المحض . وأمّا على القول بذلك بتقريب أنّ الأوّل في الحقيقة يرجع إلى حقّين : للناس وللّه - تعالى - معا بخلاف الثاني كان اللازم على هذا تقديم دين الناس فتدبّر . ( 3 ) لتعلّق حقّ الغرماء بالتركة في عرض واحد نحو تعلّقه بمال المفلّس بعد الحكم بإفلاسه . وقد تضمّنت النصوص فيهما التوزيع بالحصص كما مرّت الإشارة إليه ، فراجع موثقة زرارة في دين الوسائل . « 1 » وموثقة غياث بن إبراهيم في كتاب الحجر منه . « 2 » ( 4 ) يظهر من قوله - تعالى - :« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ »ومن نصوص
هامش
( 1 ) - الوسائل 13 / 119 ، الباب 31 من أبواب الدين والقرض ، الحديث 5 . ( 2 ) - الوسائل 13 / 147 . الباب 6 من كتاب الحجر ، الحديث 1 .