كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّا ( 1 ) وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة وقد مرّ سابقا .
شرح
( 1 ) مرّ البحث والإشكال في ذلك في المسألة الثامنة عشرة من أوائل الزكاة . « 1 »
وعلى القول بكون التعلّق بنحو الإشاعة لا فرق بين اشتراء تمام النصاب أو بعضه ، نعم يصحّ الفرق على القول بكونه بنحو الكلّي في المعيّن كما عليه المصنّف .
هامش
( 1 ) - كتاب الزكاة 1 / 145 .