. . . . . . . . . .
شرح
2 - وفي التذكرة : « لو طلب الإمام الزكاة منه وجب دفعها إليه إجماعا منّا لأنّه معصوم تجب طاعته وتحرم مخالفته . » « 1 »
3 - وفي نهاية الإحكام : « لو طلبها الإمام وجب الصرف إليه بذلا للطاعة ، ولقوله - تعالى - :« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً »وهو يستلزم وجوب الإعطاء ، ولأنّه مال للإمام المطالبة به فيجب دفعه إليه مع المطالبة كالخراج » « 2 »
4 - ومرّ عن الشرائع قوله : « ويجب دفعها إليه عند المطالبة . » « 3 »
[ إسراء الحكم إلى الفقيه الجامع للشرائط ]
أقول : هؤلاء الأعلام وإن أرادوا بالإمام في كلماتهم خصوص الإمام المعصوم ، ولكن مقتضى استدلالهم بوجوب الطاعة وبوجود التلازم بين وجوب الأخذ ووجوب الإعطاء إسراء الحكم إلى الفقيه الجامع للشرائط أيضا بعد ما بيّناه من وجوب الولاية والحكم ولو في عصر الغيبة ، وواضح أنّ الولاية لا تتمّ إلّا بوجوب الطاعة . وإذا فرض توقّفها على أخذ الزكاة وغيرها من الضرائب وجب ذلك مقدّمة لها فوجب الإعطاء أيضا بدلالة الاقتضاء . ولكن العلّامة - قدّس سرّه - في المختلف بعد ذكر الآية وبيان أنّ الأمر للوجوب وأنّ وجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع قال : « والجواب بعد تسليم أنّ الأمر للوجوب إنّما يدلّ على وجوب الأخذ عليه إذا دفعت إليه ولا يستلزم ذلك وجوب الدفع إليه . » « 4 » وقال في المحكي من نهايته في الأصول - على ما في الجواهر - : « لا يقال :هامش
( 1 ) - التذكرة 1 / 241 .
( 2 ) - نهاية الإحكام 2 / 415 .
( 3 ) - الشرائع 1 / 164 ( طبعة أخرى / 124 ) .
( 4 ) - المختلف / 187 .