تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
وشهادة الحال بإرادة غير المخاطب مطلقا ممنوعة فإن كانت المسألة إجماعيّة وإلّا فللنظر فيها مجال . وفي التذكرة احتمل مع الإطلاق الجواز معلّلا بإطلاق الإذن ، والمنع ولم يعلّله ولا رجّح شيئا . » « 1 » أقول : ما ذكره من عدم الفرق بين العامّ والمطلق كلام متين ، وتحقيق مسألة النكاح موكول إلى محلّه .

[ الثاني : ظاهر صحيحتي الحسين بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجاج عدم جواز أخذ الوكيل لنفسه زائدا على ما يعطيه لغيره ]

الثاني : ظاهر صحيحتي الحسين بن عثمان وعبد الرحمن بن الحجاج عدم جواز أخذ الوكيل لنفسه زائدا على ما يعطيه لغيره وإن فرض استحقاقه لذلك وبذلك أفتى في النهاية والشرائع كما مرّ ، ومقتضى ذلك اعتبار المساواة بين الأفراد في تقسيم الخمس والزكاة وعدم جواز التفاضل مع عدم الدليل على ذلك بل المعلوم خلافه فيما إذا كان العنوان غير محصور واعتبر بنحو المصرف . قال في المسالك : « وظاهر هذا الشرط أنّه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض لأنّه من جملتهم ، ويتّجه ذلك إذا كان المعيّن للصرف محصورا ، أمّا لو كانوا غير محصورين كالفقراء فجواز التفاضل مع عدم قرينة على خلافه أوضح خصوصا إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكاة فإنّ التسوية فيها ليست بلازمة . » « 2 » أقول : لعلّ المقصود في الصحيحتين كما يظهر من الجواهر « 3 » لزوم أن يلاحظ نفسه بنحو يلاحظ غيره في صدق العنوان المأذون فيه وفي المزايا المعتبرة عند الشرع والعقلاء المقتضية للتفاضل فلا يجعل لنفسه من حيث نفسه خصوصية ،
هامش
( 1 ) - المسالك 1 / 454 . ( 2 ) - المسالك 1 / 167 . ( 3 ) - الجواهر 22 / 152 .
كتاب الزكاة — صفحة 452 | الشيخ المنتظري