تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
جواز الأخذ ولا يضرّ بذلك اعتقاد المالك بغناه من جهة تعفّفه ، إذ إذنه الفعلي تعلّق بالعنوان لا بالأشخاص ، والمفروض انطباق العنوان عليه ، نظير سائر الأفراد إذا لم يكن الموكّل عالما بفقرهم أو اعتقد غناهم ولكنّهم كانوا فقراء واقعا . وبالجملة إذا تعلّق الإذن بالعنوان على نحو القضية الحقيقية كان تطبيقه على المصاديق على عهدة الوكيل ولا أثر لعلم الموكّل وجهله في هذا المقام . اللّهم إلّا أن يصرّح بإخراجه ولو اشتباها منه فلا مجال حينئذ للإعطاء له فتدبّر .