[ الثامنة والعشرون : لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة وبقيت عنده سنة ]
الثامنة والعشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها . ( 1 ) وهكذا في سائر الأنعام والنقدين .
شرح
( 1 ) لعموم الأدلّة وإطلاقها ، ولم أعثر على الخلاف في المسألة . نعم قد يتوهّم تخصيص العمومات بما دلّ على تشريع الزكاة في أموال الأغنياء كقوله « ع » في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه « ع » في حديث :
« إنّ اللّه - عزّ وجلّ - فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم . » « 1 »
وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان عنه « ع » : « إنّ اللّه فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به . » « 2 »
وفي خبر محمد بن سنان عن الرضا « ع » : « إنّ علّة الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء . » « 3 » وحين ما بعث النبي « ص » معاذا إلى اليمن
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 3 ، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 .
( 2 ) - الوسائل 6 / 3 ، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 5 ، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 7 .