تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
المعطي والمعطى له بخلاف الأخذ لنفسه . ولكن الظاهر كفاية التغاير اعتبارا بعد استظهار العرف كون المناط صرف المال في مصرفه المأذون فيه . 5 - ويدلّ على الجواز أيضا خبر عمرو بن سعيد الساباطي أنّه كتب إلى أبي جعفر « ع » يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها ؟ فوقّع « ع » بخطّه وقرأته : « حجّ عنه إن شاء اللّه فإنّ لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء اللّه . » « 1 » حيث إنّ الوكيل والوصيّ على وزان واحد وكأنّ الوصيّ وكيل لما بعد الموت . وأبو جعفر هنا أبو جعفر الثاني « ع » . هذه أخبار الجواز .

[ وأمّا أخبار المنع : ]

وأمّا أخبار المنع : 1 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : « لا يأخذ منه شيئا حتّى يأذن له صاحبه . » « 2 » قال في المسالك : « هي صحيحة السند غير أنّها مقطوعة . . . والظاهر أنّ المسؤول هو الصادق أو الكاظم « ع » لأنّ عبد الرحمن بن الحجاج روى عنهما فمن ثمّ عمل بها الجماعة ، وأيضا فجلالة حال هذا الراوي وثقته يوجب الظنّ الغالب بكون المسؤول هو الإمام « ع » . » « 3 » وفي الجواهر عن التحرير إسنادها إلى الصادق « ع » . « 4 »
هامش
( 1 ) - الوسائل 8 / 116 ، الباب 1 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 5 . ( 2 ) - الوسائل 12 / 206 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 . ( 3 ) - المسالك 1 / 167 . ( 4 ) - الجواهر 22 / 150 .