. . . . . . . . . .
شرح
2 - وفي تجارة الشرائع : « الثالثة : إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل وكان المدفوع إليه بصفتهم ، فإن عيّن له ، عمل بمقتضى تعيينه ، وإن أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة . » « 1 »
أقول : ظاهر العبارتين الأخذ بإطلاق اللفظ إلّا أن يثبت خلافه .
3 - ولكن في وكالة المبسوط : « إذا وكّله في تفرقة ثلثه في الفقراء والمساكين لم يجز أن يصرف إلى نفسه منه شيئا وإن كان فقيرا مسكينا لأنّ المذهب الصحيح أن المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إيّاه في أمر غيره . » « 2 »
4 - وفي تجارة المختصر النافع : « الرابعة : لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلّا بإذنه على الأصحّ . » « 3 »
5 - وفي الجواهر في ذيل ما مرّ من عبارة الشرائع قال : « وفاقا للأكثر كما في الدروس بل المشهور كما في الحدائق للاندراج في اللفظ ، وظهور كون المراد المتّصف بالوصف المزبور ، وللموثق . . . خلافا لوكالة المبسوط وزكاة السرائر ومكاسب النافع والقواعد ووصاياها وكشف الرموز والمختلف والتذكرة وجامع المقاصد وإيضاح النافع على ما حكي عن بعضها للأصل وصحيح عبد الرحمن . . . » « 4 »
أقول : وقد ورد في المسألة طائفتان من الأخبار إحداهما تدلّ على الجواز والأخرى على المنع . فلنذكر أوّلا أخبار الجواز :
1 - موثق سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : الرجل يعطى الزكاة
هامش
( 1 ) - الشرائع 2 / 12 ( طبعة أخرى / 266 ) .
( 2 ) - المبسوط 2 / 403 .
( 3 ) - المختصر النافع / 118 .
( 4 ) - الجواهر 22 / 149 و 150 .