. . . . . . . . . .
شرح
فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال : « نعم . » « 1 »
2 - صحيح الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم « ع » في رجل أعطي مالا يفرّقه فيمن يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسمّ له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره . » « 2 »
3 - صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن « ع » عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممّن تحلّ له الصدقة ؟
قال : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره » قال : « ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه . » « 3 »
أقول : التقييد بما يعطي غيره من جهة أنّ أخذ الزائد تبعيض يحتاج إلى الإذن ودلالة الإذن المطلق عليه مشكل .
4 - ويؤيّد ذلك صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه « ع » في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأذن ( يستأمر - خ ل ) صاحبه ؟ قال : « نعم . » « 4 »
إذ يستفاد منها أنّ الملاك تحقّق العنوان المأذون فيه من غير فرق بين من يرجع إليه في الحقيقة وبين غيرهم .
وإن شئت قلت : إنّ الإعطاء للعيال يرجع إلى الأخذ لنفسه .
اللّهم إلّا أن يقال : إنّ في الدفع إلى العيال إخراج إلى الغير فيتحقّق التغاير بين
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 199 ، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ، و 12 / 206 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . .
( 2 ) - الوسائل 6 / 200 ، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 3 ) - الوسائل 6 / 200 ، الباب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
( 4 ) - الوسائل 6 / 206 ، الباب 84 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .