تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣

[ السابعة والعشرون إذا وكلّ المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله ]

السابعة والعشرون إذا وكلّ المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله ، أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء ، يجوز له الأخذ منه لنفسه إذا كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء . ( 1 ) وأمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز .

[ المسألة لا تختصّ بباب الزكاة بل تجري في الخمس والنذور والكفّارات ]

شرح
( 1 ) اعلم أنّ المسألة واسعة النطاق لا تختصّ بباب الزكاة بل تجري في الخمس والنذور والكفّارات والصدقات المندوبة ونحوها . ويجري البحث في وصيّ الميت أيضا . ونظير المسألة ما لو وكّلت المرأة رجلا في تزويجها من رجل فيقع البحث في جواز تزويجها لنفسه ، وكذا إذا وكّل رجل رجلا في أن يبيع له شيئا أو يوجره أو يشتري له شيئا أو يستأجر له .

[ الكلام في مرحلة الثبوت ]

والكلام تارة في مرحلة الثبوت ، وأخرى في مرحلة الإثبات . أمّا في مرحلة الثبوت فواضح أنّ الملاك شمول إذن الموكّل أو الموصي لنفس الوكيل أو الوصيّ فإن شمله الإذن جاز الأخذ لنفسه وإلّا فلا فهذا ممّا لا إشكال فيه .

[ الكلام في مرحلة الإثبات ]

وإنّما المهمّ الكلام في مرحلة الإثبات .