على أولاده وغيرهم - ممّن تجب نفقته عليه - فلا بأس به أيضا . ( 1 )
نعم لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته لصرف نمائه في نفقتهم ، فيه إشكال . ( 2 )
شرح
في المصارف ومنها سبيل اللّه ، ومن أفراده الوقف أيضا .
وأمّا جعل التولية لنفسه ولأولاده فأيّ دليل على جوازه ونفوذه وليس المال ماله ، وإثبات ذلك بقوله « ع » : « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها . » « 1 »
مشكل ، إذ المتبادر من الأهل الملّاك ، والنظر إلى تعيين المصرف لا جعل التولية .
اللّهم إلّا أن لا يتمكّن من الحاكم فيجعلها لنفسه بما أنّه من عدول المؤمنين فتدبّر .
( 1 ) في المستمسك : « لأنّه ليس ذلك صرفا للزكاة في نفقة واجب النفقة فيقتضيه إطلاق ما دلّ على الصرف في سبيل اللّه - تعالى - » « 2 »
أقول : فيجب أن يقتصر على ما لا يعدّ عرفا من حاجاتهم ومن نفقاتهم اليومية المتعارفة كالكتب الدراسية اللازمة .
( 2 ) بل لا يجوز لعدم جواز صرفها في نفقاتهم اليومية ولو بقصد سائر السهام لأنّه يجبر على النفقة عليهم كما في الحديث ، ولا يجدي في ذلك كون الصرف من منافع الزكاة لا من عينها .
هامش
( 1 ) - الوسائل 13 / 295 ، الباب 2 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 1 .
( 2 ) - المستمسك 9 / 373 .