تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
مانع من التصرّف في النصاب . » « 1 » وعلى هذا فما يظهر من بعض الحواشي في المقام من التفكيك بين الأمثلة الثلاثة بحسب الحكم لا يخلو من إشكال . إلّا أن يراد عدم انعقاد النذر لعدم رجحان المتعلق أو عدم منعه من الزكاة لكونها أهمّ منه ولكن الثاني ممنوع إذ على فرض صحّة النذر ونفوذه وقاطعيّته للحول يكون واردا على دليل الزكاة كما لا يخفى ، هذا . ومن المحتمل أن يكون النظر في هذه المسألة إلى أن عدم إمكان التصرّف أو عدم جوازه في شهر أو شهرين هل يقطع الحول ويمنع من تعلق الزكاة ، أو الذي يمنع منه هو الانقطاع من المال في تمام الحول أو أكثره ؟ وهذا أمر قابل للتأمّل ، وإن كان الظاهر من الأخبار وكلمات الأصحاب اعتبار هذا الشرط أيضا كسائر الشروط في جميع الحول فراجع . ويمكن أن يقال بأنّ الالتزام بانقطاع الحول بمثل النذر والشرط المذكورين يستلزم فرار أكثر المالكين من الزكاة بأن ينذر في أواخر الحول أو يشترط في عقد لازم عدم تصرّفه في ماله شهرا أو شهرين وهكذا . وتشريع جواز ذلك من ناحية الشارع مخالف لحكمة تشريع الزكوات . فالأحوط في غير مسألة الإكراه القول بعدم انقطاع الحول فتدبّر .
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 373 .