تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

[ الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله ]

الحادية والعشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله . ( 1 ) إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد .
شرح
( 1 ) إذ لا ولاية له عليها وإنما يملكها بقبضها . نعم لا يبعد الجواز مع عدم الحاكم من باب ولاية عدول المؤمنين ومثل ذلك الكلام في الخمس بالنسبة إلى فقراء السّادة أيضا فلا يجوز لهم الأخذ مقاصّة . بل الأقوى أن الخمس بأجمعه حقّ وحداني راجع إلى الحاكم فلا يجوز للمالك أيضا دفعه إلى السّادة إلّا بإذنه فراجع . هذا . وأمّا قول المصنف : « في كلّ مورد » فقابل للمناقشة إذ للحاكم الإذن الكلّي لفقير خاصّ بعد الاعتماد عليه وأنّه لا يطغى ولا يتعدّى فتدبّر .