[ التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ]
التاسعة عشرة إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف ، أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة ، وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال . ( 1 )
لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده ، أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا .
شرح
( 1 ) أقول : لا يخفى أنّ الأمثلة المذكورة مختلفة سنخا وملاكا فإنّ الإكراه مانع من التصرّف خارجا .
وهذا بخلاف النذر والشرط فإنّهما مانعان عنه شرعا ، إلّا أن نلتزم بأنّ الممنوع شرعا كالممتنع عقلا وخارجا مطلقا ويراد بالتمكن المذكور في كلمات الأصحاب في المقام التمكّن خارجا وشرعا .
والتحقيق أن يقال كما مرّ : إن المذكور في أخبار الباب ليس عنوان التمكن من التصرّف ، وإنّما المستفاد منها عدم الزكاة في المال المدفون الذي فقده صاحبه أو الوديعة التي لا يصل إليها وما غاب عنه صاحبه . والظاهر عدم الموضوعيّة