تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
. . . . . . . . . .
شرح
في أثناء الحول يقطع الحول . وإن شئت قلت : ليس لدليل اعتبار التمكّن إطلاق يشمل المقام فيبقى داخلا في عموم الوجوب . » « 1 » أقول : قد عرفت في محلّه أنّ عنوان التمكّن من التصرّف ليس مذكورا في أخبار الباب ، بل المذكور فيها عدم الزكاة في المال الغائب أو المدفون الذي لم يصبه واعتبار أن يحول الحول عليه وهو عنده أو بيده . والمستفاد من جميع ذلك اعتبار كون المال تحت اختياره ويقدر على التصرّف فيه متى شاء ولا يكون خارجا عن تحت سلطته واختياره . والمال في المقام يكون تحت سلطته واختياره ولكنّه لقصوره غافل عنه . ولو شكّ في شمول دليل الشرط للمقام فالمرجع كما مرّ من المستمسك دليل الوجوب لجواز التمسك بالعامّ في الشبهة المفهوميّة للمخصّص فتدبّر .
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 372 .