تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

[ الثامنة عشرة : إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه ]

الثامنة عشرة إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه ، لا يجب فيه الزكاة إلّا بعد العثور ومضىّ الحول من حينه ( 1 ) . وأمّا إذا كان في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته ، وإلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه ، فيجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ( 2 ) ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس هذا من عدم التمكّن الذي هو قادح في وجوب الزكاة .
شرح
( 1 ) لما مرّ في أوائل الزكاة من اشتراط التمكّن من التصرّف . « 1 » ( 2 ) في المستمسك ما محصّله : « أنّ المستفاد من الأدلّة كون المانع من التعلّق هو القصور الناشي في ناحية المال ككونه في يد الغاصب أو المدفون في مكان لا يعرف ، لا القصور في ناحية المالك ، ولذا لا يظنّ الالتزام بأن النوم أو الإغماء
هامش
( 1 ) - راجع كتاب الزكاة 1 / 45 وما بعدها .