تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
. . . . . . . . . .
شرح
ولكن ناقش في ذلك في المدارك بأنّ « غاية ما يستفاد من الروايات المتقدّمة : أن المغصوب إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول وعاد إلى مالكه يكون كالمملوك ابتداء فيجري في الحول من حين عوده ، ولا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه . ولو قيل بوجوب الزكاة في الغلّات متى تمكن المالك من التصرّف في النصاب لم يكن بعيدا . » « 1 » واعترض عليه في مفتاح الكرامة ب‍ « أن معاقد الإجماعات متناولة له وفيها بلاغ . » « 2 » وفي الجواهر : « قد يدفعه ما سمعت من إطلاق معاقد الإجماعات وغيرها الذي لا ينافيه الاقتصار على ذي الحول في بعض النصوص كما هو واضح . » « 3 » وللشيخ الأعظم - قدّس سرّه - في هذا المجال كلام طويل نذكره ملخصا ، قال : « واعلم أنّ اعتبار التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول لا إشكال فيه . وأمّا ما لا يعتبر فيه كالغلّات فهل يعتبر التمكّن حال تعلّق الوجوب أو لا بل يكفي التمكّن من الإخراج ولو بعد زمان تعلّق الوجوب ؟ ظاهر كلامهم والمصرّح به في المسالك هو الأوّل لكونه كسائر الشروط من الملكيّة والبلوغ والعقل ونحوها . اللّهم إلّا أن يدّعى اختصاص أدلّته بما يعتبر فيه الحول من الأجناس ، لكنه خلاف فتاوى الأصحاب وظاهر الأخبار أيضا . فإنّ قوله « ع » في رواية سدير المسؤول فيها عن المال الذي فقد بعد حلول الحلول ووجده صاحبه بعد سنين :
هامش
( 1 ) - المدارك / 291 ( ط . الجديد 5 / 34 ) . ( 2 ) - مفتاح الكرامة ج 3 ، كتاب الزكاة ص 16 . ( 3 ) - الجواهر 15 / 52 .
كتاب الزكاة — صفحة 414 | الشيخ المنتظري