. . . . . . . . . .
شرح
2 - وفي المقنعة : « ولا زكاة على المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكّن من التصرف فيه والوصول إليه . » « 1 »
3 - وفي الشرائع : « والتمكن من التصرف في النصاب معتبر في الأجناس كلّها . » « 2 »
4 - وذيّله في المدارك بقوله : « هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنّه قول علمائنا أجمع . » « 3 »
وقد تعرّضنا للمسألة بالتفصيل في محلّها فراجع . « 4 »
وإنّما الإشكال في أنّ هذا الشرط هل يختصّ بما يعتبر فيه الحول ، أو يجري في الغلّات الأربع أيضا ؟
والمصنّف هنا جعل المسألة موردا للخلاف والإشكال ومضى منها ، وفي المسألة الحادية والأربعين من هذا الختام تعرّض لها ثانيا واستظهر فيها عدم اعتبار هذا الشرط في الغلّات ، ولم يظهر وجه لتكرارها .
وكيف كان فقد مرّ من الشرائع اعتبار الشرط في الأجناس كلّها فيشمل الغلّات أيضا .
وفي المسالك في ذيل قول المصنّف : « ولا تجب الزكاة في المغصوب . » قال :
« هذا إذا كان المال ممّا يعتبر فيه الحول ، أمّا ما لا يعتبر فيه كالغلّات فإن استوعب الغصب مدّة شرط الوجوب وهو نموّه في ملكه بأن لم يرجع حتى بدا الصلاح لم يجب ، ولو عاد قبل ذلك ولو بيسير وجبت كما لو انتقلت إلى ملكه حينئذ . » « 5 »
هامش
( 1 ) - المقنعة / 39 .
( 2 ) - الشرائع 1 / 141 ( طبعة أخرى / 106 ) .
( 3 ) - المدارك / 290 ( ط . الجديد 5 / 32 ) .
( 4 ) - كتاب الزكاة 1 / 45 .
( 5 ) - المسالك 1 / 51 .