تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

[ السّابعة عشرة : في اشتراط التمكن من التصرّف فيما لا يعتبر فيه الحول إشكال ]

السّابعة عشرة اشتراط التمكن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول - كالأنعام والنقدين - معلوم . وأمّا فيما لا يعتبر فيه الحول - كالغلّات - ففيه خلاف وإشكال . ( 1 )
شرح
( 1 ) قد مرّ في أوائل الزكاة أنّه يشترط في تعلّق الزكاة ووجوبها مضافا إلى أصل الملكية تمكّن المالك من التصرّف في ملكه ، فهذا إجمالا ممّا لا إشكال فيه عند أصحابنا وإن اختلف فيه أهل الخلاف كما في الخلاف . « 1 » ويدلّ على ذلك مضافا إلى الإجماع المدّعى في التذكرة وغيرها أخبار مستفيضة قد مرّت . « 2 » 1 - قال في النهاية : « ولا زكاة على مال غائب إلّا إذا كان صاحبه متمكنا منه أيّ وقت شاء ، فإن كان متمكنا منه لزمته الزكاة . . . ومن ورث مالا ولا يصل إليه إلّا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة ، إلّا أن يصل إليه ويحول عليه حول . » « 3 »
هامش
( 1 ) - راجع كتاب الزكاة 1 / 45 . والخلاف 1 / 281 ، كتاب الزكاة ، المسألة 29 . ( 2 ) - راجع الوسائل 6 / 61 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة . . . ( 3 ) - النهاية / 175 .