تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

[ لو كان شخص عليه الزكاة أو المظالم مبلغ كثير وصار فقيرا لا يمكنه أداؤها ]

نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير وصار فقيرا لا يمكنه أداؤها وأراد أن يتوب إلى اللّه - تعالى - لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة . ( 1 )
شرح
لم يحلّ له أن يشتريها ولا أن يستوهبها ولا أن يملكها بعد أن تصدّق بها إلّا بالميراث الحديث » ورواه عنه في المستدرك أيضا . « 1 » وظاهر عبارة المقنعة والنهاية في المسألة الإفتاء بالحرمة ففي باب الوقوف والصدقات من المقنعة : « وإذا تصدّق الإنسان على غيره بدار أو أرض أو ثمرة أو عرض من الأعراض لم يجز له تملكه منه ولا من غيره بهبة أو صدقة ، ولا بأس أن يملكه منه بميراثه . » « 2 » وفي باب النحل والهبة من النهاية : « وما يهبه الإنسان لوجه اللّه فلا يجوز له الرجوع فيه على حال . وما تصدّق الإنسان به لوجه اللّه فلا يجوز له أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة وإن رجع إليه بالميراث كان جائزا . » « 3 » واحتمال إرادتهما من الصدقة الوقف بقرينة الباب وشيوع استعمالها فيه مردود بقرينة ذكر الميراث إذ الوقف لا يورث . وقد حقّقنا المسألة في المسألة العشرين من فصل بقية أحكام الزكاة ورجحنا فيها الكراهة فراجع . « 4 » ( 1 ) في حاشية الأستاذ آية اللّه البروجردي - طاب ثراه - : « لكن لا يصحّ الأوّل من الحاكم في الأغلب ، والثاني من الفقير ، والثالث منهما اللّهم إلّا أن يكون
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 2 / 339 ، والمستدرك 2 / 513 ، الباب 7 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 1 . ( 2 ) - المقنعة / 100 . ( 3 ) - النهاية / 603 . ( 4 ) - راجع كتاب الزكاة 4 / 177 .
كتاب الزكاة — صفحة 408 | الشيخ المنتظري