تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
إلى ذلك غير واحد من الأساطين . ولا ينافي ذلك عدم اعتبار اطراد الحكمة ، ضرورة كون المراد هنا ما عاد على نقض أصل المشروعية كما هو واضح . ولعلّ ذلك هو الوجه في بطلان الاحتيال المزبور ، لا ما قيل من عدم القصد حقيقة للبيع والشراء بالثمن المزبور حتّى أنّه لذا جزم المحدث البحراني بعدم جوازه لذلك إذ هو كما ترى ضرورة إمكان تحقّق القصد . . . » « 1 » أقول : وقد يتوهّم جواز ذلك معتذرا بأنّ هذا هو الطريق الوحيد لاستنقاذ بعض الحقوق إذ لو قيل للمالك بعدم صحّة ذلك لاستنكف عن أداء الحقوق بالكليّة فيتوسّل بهذا الطريق ، وإن كان المحسوب شرعا ما أعطاه بالفعل . ولكن لا يخفى أن هذا اعتذار أسوأ من الذنب ونفاق بيّن وإغراء بالجهل وشركة في تفويت الحقوق وتضييعها ، وإنما الواجب شرعا على الفقيه والعالم بيان الحكم الشرعي وترغيبه في العمل به بنحو يتمّ الحجة عليه عمل به أو لم يعمل فيكون الوزر عليه فقط . هذا . ويمكن أن يستأنس للمنع في المقام بالأخبار الدالّة على المنع من تملك ما أخرجه في الصدقة وإن حملها الأصحاب على الكراهة : مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : « إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردّها إلّا في ميراث . » « 2 » وروى نحوه الكليني أيضا عن منصور بن حازم عنه « ع » « 3 » . وفي دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد « ع » : « إذا تصدق الرجل بصدقة
هامش
( 1 ) - الجواهر 32 / 202 . ( 2 ) - الوسائل 13 / 318 ، الباب 12 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل 13 / 319 ، الباب 12 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 5 .