[ السادسة عشرة : لا يجوز للفقير ولا للحاكم « دستگردان » ]
السادسة عشرة لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمى بالفارسية ب « دستگردان » أو المصالحة معه بشيء يسير ، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك . ( 1 ) فإنّ كلّ هذه حيل في تفويت حقّ الفقراء . وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما .
[ توضيح المصالحة و « دستگردان » ]
شرح
( 1 ) مثل أن يصالح المالك مع الفقير مقدار مأئة درهم الذي عليه بما يساوي عشرة دراهم ، أو يقوّم عند نفسه ما يساوي عشرة بمائة فيعطيه بعنوان المائة . أو يبيع ما يساوي عشرة بمائة في ذمّة الفقير ثمّ يحتسب المائة زكاة . أو يبيع الفقير للمالك ما يساوي مأئة بعشرة فيردّه المالك إليه زكاة بعنوان المائة . إلى غير ذلك من الأمثلة .