. . . . . . . . . .
شرح
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر « ع » - في حديث - قال : قلت له : مأتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها ؟
قال : « لا هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ، ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مأتا درهم . » قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال ؟ قال : « نعم » . « 1 »
وإن شئت تفصيل المسألة فراجع ما حررناه في المسألة الثالثة والرابعة من زكاة الأنعام « 2 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 102 ، الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
( 2 ) - كتاب الزكاة 1 / 195 .