تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

[ الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة ، الزكاة ]

الرابعة عشرة في المزارعة الفاسدة ، الزكاة - مع بلوغ النصاب - على صاحب البذر . ( 1 ) وفي الصحيحة منها عليهما ( 2 ) إذا بلغ نصيب كلّ منهما . وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط . وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما ، وإن بلغ المجموع النصاب .
شرح
( 1 ) سواء كان للمالك أو للزارع أو لكليهما لتسالمهم على كون الزرع ملكا لصاحب البذر وتابعا له ، والبحث فيه موكول إلى محلّه . ولا محالة لو كان لكليهما اعتبر بلوغ نصيب كلّ منهما إلى حدّ النصاب . ( 2 ) لأنّ الزرع ملك لهما على ما عقدا عليه ، ولا تأثير للخلطة عندنا خلافا لبعض أهل الخلاف فعندنا يحسب مال كلّ منهما بحياله . ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع المدّعى بقسميه صحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد اللّه « ع » - في حديث زكاة الغنم - قال : « ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق . » « 1 » أي في الملك على ما فسرّت بذلك .
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 85 ، الباب 11 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .