[ الثالثة عشرة : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلا فأوّلا ]
الثالثة عشرة لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلا فأوّلا . ( 1 ) فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة ، جاز تقديم الحاضرة بالنيّة . ولو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع . ( 2 )
شرح
( 1 ) إذ لا دليل على وجوب الترتيب ، والإطلاق وكذا الأصل ينفيه .
( 2 ) قد علّق الأستاذ آية اللّه البروجردي - طاب ثراه - على لفظ التوزيع فقال :
« بل الظاهر وقوعه عن بعض ما عليه من الزكاة بلا تعيّن زائد على ذلك . » ويظهر قريب من ذلك من حواش أخر أيضا . « 1 »
وفي المستمسك : « مع اختلاف المأمور به في الخصوصيّات الموجبة لاختلاف الأحكام - كما إذا كان أحدهما في الذمّة والآخر في العين ، أو كان أحدهما في نصاب الإبل والآخر في نصاب الغنم - لا بدّ من التعيين ولو على نحو التوزيع .
فلو لم يقصد شيء من ذلك أصلا لم يسقط شيء من الزكاة ، لئلّا يلزم الترجيح بلا مرجّح .
ومع عدم الاختلاف - كما إذا كان كلّ منهما في الذمّة - يسقط من الزكاة
هامش
( 1 ) - راجع العروة الوثقى / 426 ، ط . الإسلامية ، سنة 1373 ه . ق .