. . . . . . . . . .
شرح
وفي خبر صالح بن رزين قال : دفع إليّ شهاب بن عبد ربّه دراهم من الزكاة أقسّمها فأتيته يوما فسألني هل قسّمتها ؟
فقلت : لا فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة فطرحت ما كان بقي معي من الدراهم وقمت مغضبا . فقال لي : ارجع حتى أحدثك بشيء سمعته من جعفر بن محمد « ع » فرجعت فقال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : إنّي إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها ؟ قال : « نعم لا بأس بذلك ، أما إنّه أحد المعطين . » قال صالح : فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسّمتها . « 1 » هذا . ولو انكشف الخلاف وأن الوكيل لم يؤدّها فالشغل باق إلّا فيما مرّ من عدم تأخيره وتفريطه .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 / 17 ، كتاب الزكاة ، باب أنّ الذي يقسّم الصدقة شريك صاحبها في الأجر ، الحديث 1 ؛ والوسائل 6 / 194 ، الباب 35 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .