[ الحادية عشرة : إذا وكّل غيره في أداء زكاته هل تبرأ ذمّته بمجرد ذلك ]
الحادية عشرة إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير ، هل تبرأ ذمّته بمجرد ذلك أو يجب العلم بأنه أدّاها ، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء ؟
لا يبعد جواز الاكتفاء - إذا كان الوكيل عدلا - بمجرد الدفع إليه . ( 1 )
شرح
( 1 ) أقول : البحث تارة في مقام الثبوت وأخرى في مرحلة الإثبات .
أمّا في مقام الثبوت فالقاعدة تقتضي بقاء التكليف إلى أن تصل الزكاة إلى أهلها أو من بحكمه من وليّه أو وكيله ، نظير ما إذا كان الإنسان مديونا للغير حيث إنّ الملاك الوصول إليه واقعا ، فلو حصل العلم مثلا بوصول الدين إلى الدائن ثم انكشف الخلاف كان الدين باقيا بحاله .
نعم قد تقرّر في باب الزكاة أنّه لو لم يجد لها أهلا فعزلها وبعث بها لتقسم فضاعت من دون تفريط منه لم يضمن .
كما هو المستفاد من صحيحتي زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما فراجع الوسائل . « 1 » فهذا استثناء من تلك القاعدة .
هامش
( 1 ) - الوسائل 6 / 198 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .