. . . . . . . . . .
شرح
خاصّ أو الإتيان بعمل خاصّ ذا قيمة ، التزاما منه بدفع العوض .
ولو اعتذر بعد الأمر بأنّي قصدت المجانية لم يسمع دعواه عندهم .
وقد استقرّت سيرتهم على التضمين في أمثال المقام كما إذا قال : اعتق عبدك عنّي أو أدّ ديني الخاصّ أو اختط ثوبي أو احمل متاعي فالأمر عندهم سبب للضمان بالمسمّى إن سمّي ثمن خاصّ وإلّا فبالمثل أو القيمة ، بل يشمل المقام قاعدة الغرور أيضا .
ويمكن أن يستدلّ ببعض الأخبار أيضا :
1 - ففي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر « ع » قال : قال رسول اللّه « ص » :
« سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر . وأكل لحمه معصية . وحرمة ماله كحرمة دمه . » « 1 »
2 - وفي مسند أحمد بإسناده عنه « ص » : « سباب المسلم أخاه فسوق . وقتاله كفر . وحرمة ماله كحرمة دمه . » « 2 » فمال المسلم محترم إلّا أن يهدر هو بنفسه حرمته .
3 - وفي المسند أيضا بإسناده عنه « ص » في خطبة له : « ولا يحلّ لا مرئ من مال أخيه إلّا ما طابت به نفسه . » « 3 »
4 - وفي عوالي اللئالي عنه « ص » : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه . » « 4 »
5 - وفيه أيضا عن العالم « ع » في حديث : « لا يتوى حقّ امرئ مسلم . » « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار . هذا .
هامش
( 1 ) - الكافي 2 / 360 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب السباب ، الحديث 2 .
( 2 ) - مسند أحمد 1 / 446 .
( 3 ) - مسند أحمد 3 / 423 .
( 4 ) - عوالي اللئالي 2 / 113 .
( 5 ) - عوالي اللئالي 1 / 315 .