تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
خاصّ أو الإتيان بعمل خاصّ ذا قيمة ، التزاما منه بدفع العوض . ولو اعتذر بعد الأمر بأنّي قصدت المجانية لم يسمع دعواه عندهم . وقد استقرّت سيرتهم على التضمين في أمثال المقام كما إذا قال : اعتق عبدك عنّي أو أدّ ديني الخاصّ أو اختط ثوبي أو احمل متاعي فالأمر عندهم سبب للضمان بالمسمّى إن سمّي ثمن خاصّ وإلّا فبالمثل أو القيمة ، بل يشمل المقام قاعدة الغرور أيضا . ويمكن أن يستدلّ ببعض الأخبار أيضا : 1 - ففي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر « ع » قال : قال رسول اللّه « ص » : « سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر . وأكل لحمه معصية . وحرمة ماله كحرمة دمه . » « 1 » 2 - وفي مسند أحمد بإسناده عنه « ص » : « سباب المسلم أخاه فسوق . وقتاله كفر . وحرمة ماله كحرمة دمه . » « 2 » فمال المسلم محترم إلّا أن يهدر هو بنفسه حرمته . 3 - وفي المسند أيضا بإسناده عنه « ص » في خطبة له : « ولا يحلّ لا مرئ من مال أخيه إلّا ما طابت به نفسه . » « 3 » 4 - وفي عوالي اللئالي عنه « ص » : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا عن طيب نفسه . » « 4 » 5 - وفيه أيضا عن العالم « ع » في حديث : « لا يتوى حقّ امرئ مسلم . » « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار . هذا .
هامش
( 1 ) - الكافي 2 / 360 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب السباب ، الحديث 2 . ( 2 ) - مسند أحمد 1 / 446 . ( 3 ) - مسند أحمد 3 / 423 . ( 4 ) - عوالي اللئالي 2 / 113 . ( 5 ) - عوالي اللئالي 1 / 315 .