. . . . . . . . . .
شرح
الأمر الثاني : هل يصحّ في المقام شرط انتقال ذمّة البائع إلى ذمّة المشتري بدون إذن وليّ الفقراء ، ولازمه انتقال التكليف أيضا إليه ، أم لا يصحّ إلّا مع الإذن ؟
أقول : نقل الذمّة إلى الذمّة أمر معهود شرعا كما في الضمان والحوالة عند فقهائنا ، ولكنه يتوقف على إذن من له الحقّ وقبوله ، لأنه تصرّف في سلطته ، فكما لا يصحّ ضمان الدين أو الحوالة به إلّا بإذن الدائن وقبوله ، فكذا في المقام .
وإذا فرض إذن الحاكم في ذلك فلا محالة ينوي البائع الزكاة والقربة حين الشرط ، فتدبّر .