تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

[ السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إما بالخمس أو الزكاة وجب إخراجهما ]

السادسة إذا علم اشتغال ذمّته إما بالخمس أو الزكاة وجب إخراجهما ، إلّا إذا كان هاشميا ، فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمّة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إذا علم باشتغال ذمّته إما بالخمس أو بالزكاة فإما أن يكون المعلوم بالإجمال من جنس واحد وبمقدار واحد ، مثل أن يعلم مثلا أن عليه ألف درهم إما زكاتا أو خمسا . وإما أن يكون من جنس واحد ولكن بمقدار مختلف على التقديرين ، مثل أن يعلم أن عليه إما ألف درهم زكاتا أو ألفي درهم خمسا . وإما أن يكون من جنسين مثل أن يعلم أن عليه إما ألف صاع من الحنطة زكاتا أو ألف أو أكثر درهم خمسا . ولا يخفى أن الأقوى أن الزكاة والخمس يتعلقان بالعين ، وعلى فرض الإتلاف أو التلف الموجب للضمان أيضا فالظاهر أن العين تنتقل إلى الذمّة وإن كان في مقام الأداء يتخيّر الإنسان مطلقا بين الأداء من العين أو من مال آخر قيمة . إذا عرفت هذا فنقول : إن مقتضى العلم الإجمالي وجوب تحصيل البراءة اليقينية بأيّ طريق حصلت . وعلى هذا فعليه في المقام أن يحتاط بإيصال مقدار