تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
التلف أيضا . هذا . ويظهر من حاشية بعض الأعاظم في صورة تلف العين ، التفصيل بين ما إذا استقرت عادة المالك على إخراج زكاته عند وجوبها فورا ، وبين غيره ، فحكم في الأول بعدم وجوب الإخراج . أقول : كفاية مجرّد العادة لا دليل عليها ، نعم لو استقرت بحيث كان احتمال الترك مستندا إلى السهو والغفلة فقط كان جواز الاعتماد عليها وجيها كما مرّ ، ولا سيما إذا كان التأخير معصية ، ولكن الأحوط الاقتصار على صورة الوثوق بالأداء . نعم هنا شيء وهو أن الشك بالنسبة إلى الزكوات والأخماس السابقة المتعلقة بأموال المورثين يقع كثيرا وتكون المسألة محلا للابتلاء غالبا . والبناء فيها على العمل بالاستصحاب والالتزام بأدائها حتى مع تلف الأعيان المتعلقة لهما خلاف السيرة المستمرّة بين المتشرعة الملتزمين بموازين الشريعة السمحة السهلة . بل مقتضاه الحكم بحرمة كثير من تصرفات الموتى في أموالهم ، وهذا مخالف لمذاق الشرع المبين . بل يجري هذا البيان في بقاء الأعيان أيضا مع الشك في أداء حقوقها الواجبة . ففي الحديث عن أمير المؤمنين « ع » أنه قال : « ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه . » « 1 » والمستفاد منه ومن أمثاله الحكم بإتيان المسلم جميع ما وجب عليه وتركه ما حرّم عليه واستقامته على الطريقة الحقّة عملا وعدم تأخيره لوظائفه بنحو يوجب العصيان .
هامش
( 1 ) - الكافي 2 / 362 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التهمة وسوء الظن ، الحديث 3 .