[ الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب أو قبله ]
الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري ليس عليه شيء ( 1 ) ، إلّا إذا كان زمان التعلق معلوما وزمان البيع مجهولا ، فإن الأحوط حينئذ الإخراج .
شرح
( 1 ) لأصالة البراءة ، وللاستصحاب في بعض الصور ، ولا محالة إن جرى هو يكون حاكما عليها وإن وافقها كما لا يخفى .
وملخّص الكلام أن الحادثين كالبيع والتعلق في المقام إما أن يكونا معلومي التأريخ أو مجهولي التأريخ أو مختلفين . لا إشكال في المعلومين .
وأما المجهولان فقد يقال بعدم جريان الاستصحاب فيهما لعدم إحراز اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن لاحتمال تخلل الضدّ المعلوم إجمالا بينهما فيكون من الشبهات المصداقية لقاعدة الاستصحاب .
ولكنه مدفوع باتصالهما وجدانا ، إذ متعلق اليقين والشك هو الصورة الذهنية لا الخارج وهما كيفيتان نفسيتان حاضرتان للنفس لا يشكّ الإنسان فيهما .
واحتمال تخلّل الضدّ المعلوم إجمالا بخارجيته لا يضرّ بل هو المنشأ للشكّ