تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
. . . . . . . . . .
شرح
الشارع ، ولكن حيث إن العمل مفوّض إليه وجب أن يعمل على وفق إحرازه . وبذلك صرّح في المستمسك أيضا . « 1 » ونظيره الوكيل المطلق حيث يعمل على طبق تشخيص نفسه ، ولكن ليس معنى ذلك عدم الاعتبار ليقين الموكل وشكّه أصلا . فلو فرض يقين الموكل بإخراج الوكيل زكاة ماله لم يكن الوكيل مخالفته والعمل على وفق تشخيص نفسه لأنه فرعه . وعلى هذا ففي المقام أيضا إذا فرض كون الصبيّ مميزا بحيث تصحّ صدقته كان يقينه بالإخراج مانعا من عمل الوليّ بالاستصحاب . بل قد عرفت أن الأحوط حينئذ تصدّي نفسه لأداء الزكاة ولكن تحت نظر الوليّ ، فراجع ما حرّرناه في المسألة الأولى من هذا الختام .
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 356 .
كتاب الزكاة — صفحة 331 | الشيخ المنتظري