تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

[ الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشكّ في أنه أخرجها أم لا ]

الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشكّ في أنه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج للاستصحاب ( 1 ) . إلّا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز المحلّ ( 2 ) . هذا .

[ إذا شكّ في الإخراج يجب الإخراج ]

شرح
( 1 ) العلم بالاشتغال يقتضي تحصيل البراءة اليقينية ولا يكفي فيه احتمال الامتثال ، إما لأن العقل يحكم بوجوب ذلك وأن حكمه بنفسه باق بعد احتمال الامتثال أيضا كما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم « ره » أو لاستصحاب التكليف المعلوم كما هو مختار صاحب الكفاية ويظهر من المصنف أيضا . هذا مع بقاء العين . وأما مع عدم بقائها واحتمال الأداء منها أو من غيرها فربّما يتوهم عدم الوجوب بتقريب أن الحقّ بعد تلفها لو ثبت انتقل إلى الذمّة ، والأصل يقتضي عدم اشتغالها . ولكن الظاهر أن اشتغال الذمّة مسبب عن بقاء التكليف الأول والشك فيه مسبب عن الشك فيه فلا محيص عن إجراء الأصل في السبب ومقتضاه بقاء التكليف بأداء زكاة العين ، ولا ينحصر امتثال ذلك في الأداء من نفس العين ، فتأمّل . ( 2 ) إذا شك بالنسبة إلى السنين الماضية فهل يجري فيها قاعدة الحيلولة أعني الشك بعد الوقت أو قاعدة التجاوز عن المحلّ كما في المتن ؟