. . . . . . . . . .
شرح
1 - ففي موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه « ع » ، قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم . والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم . » « 1 »
2 - وفي خبر أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ « ع » أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبيّ الذي لم يبلغ : عمدهما خطأ ، تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم . » « 2 »
3 - وفي خبر حماد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ « ع » ، قال : « لا حدّ على مجنون حتّى يفيق ، ولا على صبيّ حتّى يدرك ، ولا على النائم حتّى يستيقظ . » « 3 »
4 - وعن إرشاد المفيد ، قال : روت العامّة والخاصّة : أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها الحدّ ، فمرّ بها عليّ أمير المؤمنين « ع » فقال :
ما بال مجنونة آل فلان تقتل ؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها ، فقال لهم : ردّوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان وأن النبي « ص » قال : رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق ، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردّوها إليه فدرأ عنها الحدّ . « 4 »
هامش
( 1 ) - الوسائل 1 / 32 ، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 12 .
( 2 ) - الوسائل 19 / 66 ، الباب 36 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 .
( 3 ) - الوسائل 18 / 316 ، الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 .
( 4 ) - الوسائل 18 / 316 ، الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 .