. . . . . . . . . .
شرح
وقد يكون من الأعمال المترتب عليها الحدود أو التعزيرات كالزنا واللواط والسرقة والقذف .
وقد يكون من الأعمال التي يترتب عليها آثار وضعية كإتلاف مال الغير وقتله وجرحه وضربه ، وكجماعه وملاقاته للنجاسة وقبضه وإقباضه وصيده وذبحه ونحره .
وقد يكون من قبيل الأقوال المترتب عليها آثار شرعية كإسلامه وإقراره وإجرائه للعقود والإيقاعات للغير وكالة عنه أو فضولة ، وكإذنه في دخول دار الغير ونحو ذلك .
وقد يكون من المحرمات التي يترتب عليها استحقاق المؤاخذة والعقوبة الأخروية إلى غير ذلك من أقسام العمل .
فهل يشمل الحديث بإطلاقه لجميع هذه الأعمال ويكون صدورها من الصبي والمجنون كالعدم نظير البهائم ؟
لا يخفى عدم جواز الالتزام بهذا التعميم بسعته إذ الضمانات وكذا الجنابة والنجاسة والطهارة ونحوها من الوضعيات غير مرفوعة قطعا .
ولو قيل بأن الحديث في مقام الامتنان ، ورفع الضمانات خلاف المنّة ، أو أن الضمان بحكم العقلاء والمرفوع الشرعيات المحضة . قلنا فما تقول في مثل الجنابة والنجاسة والطهارة ؟ هذا .
مضافا إلى أن رفع أثر الحيازة والإحياء والسبق والحجر بل ورفع المندوبات التي يترتب عليها أجور كثيرة أيضا خلاف المنّة ، وهكذا رفع جهة الوضع في الزكاة والخمس لأن رفعهما خلاف المنّة بالنسبة إلى المستحقين .