تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
وقد يكون من الأعمال المترتب عليها الحدود أو التعزيرات كالزنا واللواط والسرقة والقذف . وقد يكون من الأعمال التي يترتب عليها آثار وضعية كإتلاف مال الغير وقتله وجرحه وضربه ، وكجماعه وملاقاته للنجاسة وقبضه وإقباضه وصيده وذبحه ونحره . وقد يكون من قبيل الأقوال المترتب عليها آثار شرعية كإسلامه وإقراره وإجرائه للعقود والإيقاعات للغير وكالة عنه أو فضولة ، وكإذنه في دخول دار الغير ونحو ذلك . وقد يكون من المحرمات التي يترتب عليها استحقاق المؤاخذة والعقوبة الأخروية إلى غير ذلك من أقسام العمل . فهل يشمل الحديث بإطلاقه لجميع هذه الأعمال ويكون صدورها من الصبي والمجنون كالعدم نظير البهائم ؟ لا يخفى عدم جواز الالتزام بهذا التعميم بسعته إذ الضمانات وكذا الجنابة والنجاسة والطهارة ونحوها من الوضعيات غير مرفوعة قطعا . ولو قيل بأن الحديث في مقام الامتنان ، ورفع الضمانات خلاف المنّة ، أو أن الضمان بحكم العقلاء والمرفوع الشرعيات المحضة . قلنا فما تقول في مثل الجنابة والنجاسة والطهارة ؟ هذا . مضافا إلى أن رفع أثر الحيازة والإحياء والسبق والحجر بل ورفع المندوبات التي يترتب عليها أجور كثيرة أيضا خلاف المنّة ، وهكذا رفع جهة الوضع في الزكاة والخمس لأن رفعهما خلاف المنّة بالنسبة إلى المستحقين .

[ الاحتمالات حول حديث الرفع ]

وبالجملة فحديث رفع القلم يحتمل فيه أمور : الأوّل : أن يراد به رفع قلم